ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٨ - الحديث ٧٠
وَ مَتَى كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
[الحديث ٦٨]
٦٨رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ وَ قَالَ لَا يَجْمَعُ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ.
[الحديث ٦٩]
٦٩ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[الحديث ٧٠]
٧٠ وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
الحديث الثامن و الستون:
و المشهور جواز العقد على الخامسة في العدة البائنة، و أطلق المفيد رحمه الله عدم الجواز، و لعل وجهه إطلاق الروايات، كخبر زرارة و ابن مسلم، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي، بقرينة قوله" لا يجمع ماءه في خمس" فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس و إن بقيت العدة، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية، و المسألة محل إشكال، و إن كان القول بالجواز مؤيدا بالأصل و الشهرة، لكن ظاهر أكثر الأخبار مع المفيد، و الأحوط الترك. و قال المحقق بالكراهة، و في دليله نظر.
الحديث التاسع و الستون: ضعيف على المشهور.
الحديث السبعون: ضعيف على المشهور.